المرداوي

84

الإنصاف

وقيل يصح توكيل فاسق وعبد وصبي مميز . ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته على الصحيح من المذهب . اختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . وقدمه في المغني والشرح وقالا هو أولى وهو القياس وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب وقدمه في الكافي . وقيل تشترط عدالته اختاره القاضي وقدمه بن رزين في شرحه والرعاية الكبرى . قال في التلخيص اختاره أصحابنا إلا بن عقيل . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق . وقد تقدم ذلك في أوائل باب الوكالة . الرابعة يتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء إن اشترطت الكفاءة . ذكره في الترغيب . الخامسة ليس للوكيل المطلق أن يتزوجها لنفسه فإن فعل فهو كتزويج الفضولي على ما تقدم . قال في القاعدة السبعين ليس له ذلك على المعروف من المذهب . وحكى بن أبي موسى أنه إن أذن له الولي في التوكل فوكل غيره فزوجه صح وكذا إن لم يأذن له وقلنا للوكيل أن يوكل مطلقا . وأما من ولايته بالشرع كالولي والحاكم وأمينه فله أن يزوج نفسه ولو قلنا ليس لهم أن يشتروا من المال . ذكره القاضي في خلافه وألحق الوصي بذلك . قال في القواعد الأصولية والفقهية وفيه نظر فإن الوصي يشبه الوكيل لتصرفه بالإذن .